السؤال رقم (503) : هل ينحر ذبيحة واحدة عن الأب وأسرته . 29 / 11 / 1428
سم الله الرحمن الرحيم .. شيخنا الفاضل .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اسمحوا لي أن أستفتيكم في الآتي: هل يجوز لرب الأسرة أن ينضم إلى ابن أو أكثر من أبنائه الفقراء، وهم متزوجون، ولهم أبناء، خلال عيد الأضحى المبارك، فينحر ذبيحة واحدة عن نفسه وعن أبنائه؛ وهل يجزيهم ذلك ويكتب لهم أجر سنة الأضحى؟ أفيدونا جزاكم الله، والسلام عليكم. السائل: أبو صلاح محمد حماد
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحَّى عن نفسه وأهل بيته. فلو ضحى الإنسان أضحية واحدة من الغنم عن نفسه وأهل بيته جاز ذلك.
ويجوز أن يشترك المسلم مع بعض إخوانه المسلمين في ذبح البعير أو البقرة على ألا يزيدوا عن سبعة أشخاص، فإن زادوا لم تجزيء عنهم.
وعلى ذلك فيجوز ذبح الأضحية الواحدة من والدكم عنكم وعنه، أو تشتركون في ثمن شرائها والأجر لكم جميعاً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.