السؤال رقم (2010): رجل عنده مال سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ وزوجته لها ذهب فهل يضم ذهب زوجته إلى ماله في إخراج الزكاة أم لا بد أن يبلغ الذهب نصابا مستقلا . 2 / 10 / 1438

رجل عنده مال سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ وزوجته لها ذهب فهل يضم ذهب زوجته إلى ماله في إخراج الزكاة أم لا بد أن يبلغ الذهب نصابا مستقلا وكيف يزكى مال الجمعيات التي تكون بين الناس
السائل: عمرو

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأولاً: لا يضم مال الزوج إلى الزوجة في إخراج الزكاة بل لكل منهما ماله الذي يستقل به لنفسه ولا يضم هذا لهذا لكي يبلغ نصاباَ تجب فيه الزكاة.
ثانياً: إذا كان مالهما يعتبرانه مال واحد كأن يكون الزوج موظفاً، والزوجة موظفة أيضاً، وماله ومالها يعتبرانه مالاً واحد، فيأخذان منه جميعاً، فهنا لا حرج من ضم نقوده إلى نقود زوجته ثم يزكي عن الجميع معاً، وذلك لأن زكاة النقود والذهب والفضة لا تختلف بالضم أو التفريق، لأن الواجب هو إخراج ربع العشر سواء قَلَّ المال أو كثر، ما دام قد بلغ النصاب.
ثالثاً: ما يسمى بجمعيات الموظفين أو الجمعيات التي تكون بين الناس وهي أن يتفق عدد من الأفراد على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً في العدد لما يدفعه الآخرون، وذلك عند نهاية كلِّ شهرٍ ثم يدفع المبلغ كله لواحدٍ منهم، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر، وهكذا حتى يتسلم كلُّ واحدٍ منهم مثل ما تسلمه مَن قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص هذا النوع من المعاملات طريقة إخراج زكاته هو أن على كل واحد من أفراد هذه المجموعة أن يزكي نصيبه إذا قبضه كما يلي:
أ -إذا كان مجموع ما قبضه قد بلغ نصاب الزكاة، فإما أن يضيفه إلى حول مالٍ سابق عنده، وإما أن يستقبل به حولا جديدا، ثم يزكيه في نهاية هذا الحول، هذا إذا بقي النصاب إلى نهاية الحول، أما لو أنفق مال الجمعية حتى ذهب كله أو نقص عن النصاب، فلا زكاة عليه. 
مثال: من كان لديه مال بلغ نصاباً في شهر رمضان، ثم استلم مال الجمعية في شهر شوال، فإما أن يزكي الجميع في رمضان التالي، وإما أن يزكي كلَّ مالٍ في حوله، هذا في رمضان، والآخر في شوال.
ب-إذ كان قسط الجمعية الشهري يبلغ نصاباً، أو كان عنده مال آخر غير مال الجمعية يكمل النصاب، ثم مضى عام هجري على البدء في الجمعية، ولنفرض أن مجموع ما دفعه زيد مثلا (20ألفا)، ولم يستلم الجمعية بعد، فإنه يلزمه زكاة هذا المبلغ (20ألفا) لأنه في حكم الدَّيْن على إخوانه المشاركين معه.
ج -إذا كان القسط لا يبلغ نصاباً، وليس عنده مال آخر يكمل النصاب، فإن حول الزكاة يبدأ حين يكون ما دفعه بلغ نصابا.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.