السؤال رقم (3006): حكم السعي بين الصفا والمروة للمرأة الحائض : 19 / 12 / 1438 هـ

سأذهب للحج هذه السنة وأتتني الدورة الشهرية ولن اطهر الا في الثامن او التاسع من ذي الحجة، أنا مع جماعه وكلنا مفردين، فور وصلونا للحرم سوف يطوفون طواف القدوم ويسعون سعي الحج، سؤالي: هل أستطيع أن أسعى معهم وانا حائض؟

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 
فالسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة لا يشترط لها الطهارة وعلى هذا فلو سعت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.
ولكن الآن المسعى داخل المسجد فلا ينبغي للحائض أن تسعى حتى تطهر.
أما الطواف بالبيت، فيحرم على المرأة الحائض، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: (افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.