السؤال رقم (2031): حكم تقبيل الرجل الاجنبي للمرأة الأجنبية في نهار رمضان. 7 /12 / 1438هـ

ما كفارة تقبيل الرجل الاجنبي للمرأة الأجنبية في نهار رمضان؟ وهل تجب الكفارة المغلظة إذا انزل؟ بنت الاحساء

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
فأولاً: يحرم على الرجل أن يضم أو يقبل امرأة لا تحل له، وكذلك يحرم على المرأة أن تضم أو تقبل رجلاً لا يحل لها وهذا حكم عام، يشمل الصائم وغيره، إلا أن الصائم يتأكد في حقه البعد عن جميع المحرمات والمغريات والمثيرات التي تنافي حكمة الصوم وأهدافه، وقد قال الله تعالى في بيان الحكمة من فرض الصيام: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/183. وقال عز وجل في الحديث القدسي: (الصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي). رواه البخاري ومسلم. فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى تعالى، ويعزم على عدم العود لذلك أبداً.
ثانياً: أما الصوم ففيه تفصيل:
إن خرج منه منيّ بسبب هذه الأعمال، فسد صومه، ووجب عليه قضاء هذا اليوم وليس عليه الكفارة التي في الجماع. وإن لم يخرج منه مني فصومه صحيح.
ولكن ليس معنى صحة صومه وسقوط الكفارة عنه أنه لا إثم عليه، أو أن صومه كامل. كلا بل كل المعاصي التي يفعلها العبد تنقص من ثواب صيامه، وقد تذهب بثواب كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ
وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) رواه البخاري. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: (رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ) رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.