السؤال رقم (2053): لا تسقط الصلاة عن المريض بأي حال: 12 /2 / 1439هـ

متى تسقط الصلاة عن المريض؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأولاً: ‏المسلمُ لا تسقطُ عنه الصلاةُ مادام عقلُه ثابتًا، ولكنَّه يصلِّي على حسبِ حالِه لقولِه تعالى ‏:‏ ( ‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )‏‏ ولقولِ النبي صلى الله عليه وسلم للمريض ‏:‏ ‏(‏ صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ‏) .
فيجبُ على والدِك الذي اصابته جلطة إذا كان يستطيعُ الوضوءَ بأن يوضّئَ نفسَه بيدِه ، أو يوضئُه غيرُه ممَّن يعينُه على الوضوء ، فإنه يجبُ عليه ذلك .
وإذا كانَ لا يستطيعُ الوضوءَ بالماء فإنه يتيمَّم بالتراب .
وإذا كانَ لا يستطيعُ أن يتيممَ بنفسِه فيُيمّمُه غيرُه ، بأن يضربَ أحدَ الحاضرينَ عنده بيدَيه على التراب ، ويمسحَ بهما وجهَه ويديه وينويَ هو الطهارةَ بذلك ، ويصلي على حسبِ حالِه جالسًا أو على جنبِه ، ويومئُ برأسِه للركوعِ والسجودِ حسبَ الاستطاعة .
فإذا كان لا يستطيعُ الإيماءَ برأسِه لأجلِ الجلطة التي أصابته، فإنه يومئُ بطرفه بالركوعِ والسجود. ‏
وهكذا، فالدينُ يسرٌ وللهِ الحمدُ، لكن ليس معنى هذا أن يتركَ الصلاةَ نهائيًّا، وإنما يصليها على حسبِ حاله كما ذكرنا.
ثانياً: لا يجوز لوالدك أن يجمع بين الصلوات جميعها ويصليها مرة واحدة كما ذكرت بل يجب علبه أن يصلي كل صلاة في وقتها في الوقت حسب استطاعته. لقوله صلى الله عليه وسلم‏: ‏ (‏.‏‏.‏‏.‏صلِّ قائمًا فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنبٍ فإن لم تستطعْ فمستلقيًا.).
ولوالدك المريض أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما‏.‏
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.