السؤال رقم (2059): حكم المسح على الشماغ : 5 /3 / 1439هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ ما حكم المسح على الشماغ ويكون عادي ليس معصوم وما حكم المسح على القبع وهل يقاس حكم المسح على العمامة في حديث الرسول صلى وسلم.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأولاً:لا يجوز المسح على الشماغ بهذه الصفة المذكورة لعدم وجود المشقة عند نزعه ، بل الواجب عليه مسح الرأس لقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾. المائدة/6
ثانياً: القبع الذي يلبسه الناس في أيام الشتاء بحيث تكون شاملة للرأس كله ولها طوق من تحت الحنك إذا كانت بهذه الصفة التي ذكرناها فيجوز المسح عليها قياساً على العمامة، لحصول المشقة في نزعها، ثم إن نزعها في البرد بعد دفء الرأس بها غالباً ما يكون عرضة للتأثر وحصول العذر.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.