السؤال رقم (2062) : حكم تارك الصلاة بسبب السحر ورسم الكرتون لبعض الأجزاء لذوات الأرواح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: اما بعد: أريد أن أسأل عن بعض الأمور جزاكم الله خيرا
1-حكم تارك الصلاة والبعد عن ذكر الله عز وجل بسبب سحر ولا يعي بنفسه.
2-حكم رسم الكرتون وتلوينه لذوات الأرواح .
أعلم حكمه وادلة تحريمه لكن أريد استفسار عن بعض الأشياء اذا كانت من الرسم محرم أو لا رسمي لذوات الأرواح ليست برسم الواضح أو رسما بتفصيل إنما بشكل مبسط كل ما يمكنني وصفه بأنه رأس بشكل دائري و العينان خطان أعلى وأسفل مقوسين والأنف بشكل مثلث أو نقطه أو خط مستقيم و باقي جسد خالي من أي ملامح خطوط مستقيمه تمثل الأيدي والأرجل هل هذا من الرسم محرم؟ اعتذر عن الإطالة وجزاكم الله خيرا. العنود السهلي
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأولاً: إذا كان من أصيب بالسحر لا يعي ما يقول ويمنعه من القيام للصلاة أحيانا، فهذا أمر خارج عن إرادته، وهو معذور فيه، لكن يلزمه قضاء الصلاة حال إفاقته أو زوال التأثير عنه.
أما إن كان المسحور لا يعي مطلقا بحيث لا يدري ما يدور حوله، فإنه يكون غير مكلف يعامل معاملة فاقد الوعي والإدراك، كالمجنون والمعتوه ونحوه، ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال مرضه، إلا أن يفيق في وقت الصلاة، فيصير كالصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل” رواه الإمام أحمد في مسنده.
ومع ذلك فإني أنصح السائلة وغيرها ألا يبنوا على أشياء يتوهمونها أحياناً فيقول الشخص إني مسحور وهو يعي ويعرف ويتعامل مع الناس ولكن الشيطان أثقل عليه العبادة، فمثل هذه الحالة لا يعذر فيها الإنسان.
ثانياً: إذا كان رسم الرأس والوجه بما فيه من ملامح كالأنف والعين وغير ذلك فيحرم رسمه، لأن الرأس مع الوجه محل التحريم في الرسم والتصوير، وهو المقصود من الرسم أصلاً، ولفظ ” الصورة ” إذا أُطل00ق انصرف إليه، ويدل لذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن قول جبريل عليه السلام له: (فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقطَعْ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
فإن كانت الصور غير كاملة الملامح وليس فيها أنف ولا عيون على صفة خلق الإنسان وإنما على الصفة التي ذكرت السائلة من مجرد خطوط ومثلثات فالذي يظهر لي أنها ليست داخلة في الصور المحرمة، ولا أصحابها داخلين في الوعيد، لأنه لا يصدق عليها أنها صورة، وليس في هذه الصور مضاهاة لخلق الله.
واعلمي أيتها السائلة أن فيما أباح الشرع من رسم غير ذوات الأرواح غُنية وكفاية عن تصوير ما به روح.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.