السؤال رقم (3047) : ما كفارة هذا الحلف ؟
حكم من حلف على نفسه بالمرض إذا تراجع عن أمر ما يخص أبنه. ماهي الكفارة وهل اتراجع عن ما قلته ؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعـد:
فأولاً: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ندعو على أنفسنا وأولادنا، وعلل ذلك بخشيته من أن يوافق ذلك ساعة استجابة, فيقع على الإنسان ما دعا به, فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. رواه مسلم.
ولا يصح أن يدعو المرء على نفسه إن هو فعل شيئًا ما؛ لكي يمنع نفسه منه، وإنما ينبغي أن يدعو الله أن يوفقه لذلك، وأن يعينه على الاستقامة.
ثانياً: الإنسان إذا دعا على نفسه بذلك، وهو يريد الحث أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، ثم حنث : فإنه تلزمه كفارة يمين ، – مثلاً- إن قال: إن لم أذهب فعليّ أن أمرض ، أو أموت ، ثم لم يذهب : فعليه كفارة يمين .
والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.