السؤال رقم (3100) : حججت ولم أسعى بين الصفا والمروة وعقدت بعدها عقد نكاح فما حكم هذا العقد علمًا بأنني قمت بإعادة السعي وذبحت شاة في الحرم ؟
حججت ولم أسعى بين الصفا والمروة وعقدت بعدها عقد نكاح فما حكم هذا العقد علمًا بأنني قمت بإعادة السعي وذبحت شاة في الحرم ؟
نص الفتوى :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمت بأداء فريضة الحج ولم أقم بأداء السعي بين الصفا والمروة (حج مفرد) عن جهل واكملت باقي المناسك وبعدها بعدة أشهر قمت بعقد نكاح (زواج وانتظر طفل) السؤال هل عقد الزواج صحيح أم به شك (مع العلم أنى قمت بعدها بإعادة سعي الحج مرة أخري وطواف الوداع وذبحت شاه في الحرم) هل عقد الزواج يحتاج إلي تجديدأم العقد الاول صحيح. جزاكم الله خيراً
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعـد:
فأولاً: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن نكاح المحرم لا يصح سواء كان زوجا أو زوجة أو ولياً عقد النكاح لمن يليه أو وكيلاً عقد النكاح لموكله وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينكِحُ المحرمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ) رواه مسلم، وروى الإمام أحمد أنَّ عمرَ بنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أرادَ أن يزوِّجَ ابنَهُ وَهوَ مُحرمٌ فنَهاهُ أبوهُ ، وزعمَ أنَّ عُثمانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ حدَّثَ عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : (المُحرمُ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ ).
ثانياً: إذا كان الأمر كما ذكرت فإن عقدك للنكاح غير صحيح؛ لأنك كنت ما زلت محرماً، والسعي ركن من أركان الحج، والمحرم لا يصح عقد النكاح له كما ذكرنا ، فإذا قدر أنه عقد فإنه يمسك ولا يأتي أهله حتى يذهب ويكمل العمرة أو الحج، ثم يقوم بتجديد العقد.
فالحاصل : ما دمت أيها السائل قد أتيت بالسعي فعليك بتجديد العقد ولو شفوياً.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.