السؤال رقم (3111) :حكم الصلاة لمن به جنابة بدون غسل والاكتفاء بالوضوء . نص الفتوى : السلام عليكم كنت على الجنابة ودخل وقت صلاة العصر ولم أستطع الاغتسال بسبب البرد وتوضأت وصليت. هل صلاتي صحيحة؟؟

السلام عليكم كنت على الجنابة ودخل وقت صلاة العصر ولم أستطع الاغتسال بسبب البرد وتوضأت وصليت. هل صلاتي صحيحة؟؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعـد:
فأولاً: لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعاً، لقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ… الآية) المائدة/6 ولقوله صلى الله عليه وسلم ” لا تقبل صلاة بغير طهور “. رواه مسلم.
ثانيا: الواجب على من أصابته جنابة وأراد الصلاة أن يغتسل بالماء؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)، فإن عجز عن استعمال الماء لكونه غير موجود، أو وجده وكان في استعماله ضرر لمرضه، أو لشدة البرد -وليس عنده ما يسخنه به -: فإنه يعدل عن الاغتسال بالماء إلى التيمم بالتراب؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء :43].
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: *احتلمت في ليلة باردة في غزوة ” ذات السلاسل ” فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) النساء/29، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
ثالثاً: الواجب عليك التوبة والاستغفار لصلاتك بغير طهارة، والعزم على عدم العود إلى مثل ذلك، ثم تعيد الصلاة التي صليتها بغير طهارة.