السؤال رقم (7) : صحة هذا الزواج بتاريخ : 8 / 4 /1427هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أفتونا مأجورين.. شيخنا الفاضل: خطبت امرأة من أبيها، وقالوا لي لابد من استحصال موافقة ديوان سمو رئيس الدولة، لكنها أصرت قبل الذهاب إلى المحكمة لاستحصال موافقة الديوان أن نأتي برجال، ورجل دين لإبرام العقد الشرعي، وبعد أن قرأنا خطبة النكاح، قال أبوها: أنا أعطي إذا وافق الديوان، وحين ذهبنا في اليوم التالي وقفنا أمام القاضي؛ أنا وهي وأبوها وشاهدان، فسألني القاضي هل ترضى بها زوجة؟ وسألها هل ترضين به زوج، فقلت، وقالت: نعم، وسأل أباها هل توافق على النكاح، فقال نعم، وسأل الشهود: هل تشهدون على ذلك؟ قالوا: نعم، وجاءت موافقة الديوان بعد ذلك بشهر، فلما طلبت منها التوجه إلى المحكمة لإكمال إجراءات النكاح قالت غيرت رأيي، فقلت لها أنت زوجتي شرعاً، قالت: لا، المحكمة لم تصدر العقد بعد.. ما حكم الشرع في هذه المسألة؟ وقد سألت أحد الفقهاء، فقال: إنها زوجتك ترثها وترثك، أفتونا مأجورين، هل ما تم على ما ذكرت عقد شرعي؟
الرد على الفتوى
إعلم أخي الكريم بناءً على ما بينته من خلال سؤالك مما تم بينك وبين هذه المرأة، وحضور وليها وموافقته، وإشهاد الشهود على هذا العقد، وأن الشرط الذي علق به وليها عقد الزواج أن يكون بعد صدور موافقة الديوان، وحيث أن الشرط قد وقع، وتمت كتابة العقد وحكم القاضي بزواجك منها وموافقتها، وموافقة وليها، وشهادة الشاهدين بذلك فهي تعتبر زوجتك، ولا يحل لها إنكار ذلك، فالزواج صحته ليست متوقفة على صدور عقد النكاح إنما صحته مبنية على موافقة المرأة ووليها ووجود الشاهدين، وهذا كله قد تم، فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، وأن تذهب إلي بيت زوجها بعد إعلان النكاح، فإن أصرت على رفضها وطلبت الطلاق فيمكنك مطالبتها بجميع حقوقك التي أعطيتها إياها ثم تقوم بعد ذلك بتطليقها طلقة واحدة، وإن وافقت على الرجوع ودخول بيت الزوجية فعلى بركة الله، وفقكما الله لكل خير، وأصلح حالكما، وجمع بينكما على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.