السؤال رقم (31) : الحلف بالطلاق على الزوجة إذا شربت السجائر بتاريخ : 11 / 7 / 1427هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
زوجتي كانت تدخن السجائر، وعندما علمت بذلك حلفت عليها يمين بالطلاق إذا رجعت مرة أخرى تكون طالق، وبعد فترة طويلة سافرت إلى الكويت للعمل بها، واتصلت بي زوجتي وقالت أنها شربت نفس من الشيشة على سبيل المزاح وأنها كانت غير متذكرة أنني حلفت عليها يمين الطلاق فهل وقع اليمين، وما هو الحل وجزاكم الله عنا خيرا.. أرجو سرعة الرد.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فمن حلف بالطلاق أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، أو منع نفسه أو زوجته أو أولاده من أمر أو طلب وكان قصده في يمينه الحث والمنع، ولم يقصد إيقاع الطلاق فالصحيح من كلام أهل العلم أن هذا يمين وتجب فيه الكفارة لقوله تعالى:[لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ](المائدة:89)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه)(رواه مسلم).
فإن كان قصدك في يمينك إيقاع الطلاق إذا شربت الدخان مرة أخرى وكانت نيتك السجائر فقط فالذي يظهر أنه لا يقع الطلاق، وأما إذا كان قصدك جميع أنواع الدخان ووقع ذلك منها فإنها تقع طلقة، وأوصيك أن تبتعد عن هذه الألفاظ في حل مشاكلك حتى لا توقع نفسك وزوجتك في حرج، ولك طرق كثيرة لعلاج ما يحصل من مشكلات بغير ألفاظ الطلاق.
وفقكم الله لكل خير وأصلح أحوالكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.