السؤال رقم (76) : (أمي وزعت نصف ثروتها على أحفادها، فهل يجوز لها ذلك) بتاريخ : 26 / 2 / 1428هـ

السلام عليكم .. أمي وزعت حوالي النصف من ثروتها على أحفادها وضعته لهم كوديعة في البنك حتى يبلغوا سن الرشد (21 عاماً) علماً بأن لها أم وزوج وولدين وبنتين، هي تظن أن أحفادها مستقبلاً سيحتاجون هذا المبلغ في حياتهم المستقبلية وأن بعض الورثة لها لا يحتاجونه – مثلاً أمها التي ستعطي نصيبها لأولادها الذكور – فهل يجوز لها ذلك؟ وما النسبة التي يمكنها التصرف فيها؟ أرجو دعم الإجابة بالأدلة من القرآن الكريم والسنة الشريفة لأني سأطبع إجابة فضيلتكم وأقدمها لها .. والسلام عليكم..

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن الراجح من كلام أهل العلم أنه يجب العدل فيما يعطيه الأصل وإن علا لأولاده أو أحفاده سواء كانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفاً أم تبرعاً آخر لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)(رواه البخاري ومسلم).
وهنا يشترط في هذه الهبة رضا الأولاد، وأن تعدل في العطية بين أحفادها هذا إن كانت العطية حال الحياة، وإن كانت وصية بعد موتها فيشترط ألا تزيد عن الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(الثلث، والثلث كثير)(متفق عليه).
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.