السؤال رقم (131) : (رجل يريد أن يكفل فتاة يتيمة وينفق عليها وينسبها إليه، فما حكم ذلك؟) بتاريخ : 4 / 8 / 1429هـ
السلام عليكم: 1-رجل قام بكفالة بنت ليس لها لا أب ولا أم وهو غني. يسأل عن الزكاة هل يجوز له أن يصرف جزء منها لتلك الفتاة؟ وهل يستطيع أن يخبأ جزء منها للفتاة حتى تكبر مادام أنها ليس لها الحق في ميراثه؟
2- يقول أيضا هل يستطيع أن يعطي اسمه لهذه البنت فقط لتستطيع أن تخرج أوراق الحالة المدنية من أجل الدراسة أو الزواج عندما تكبر؟ مع العلم أن في شهادة الميلاد لا يكتبون بنت فلان بل فقط لقبه هو متبوع باسمها.؟ وجزاكم الله خيرا..السائل: الطامع في الجنة
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فما دام هذا الشخص محسناً في رعايته لهذه البنت فلا حرج عليه أن يصرف عليها من الزكاة في حدود حاجتها ولا يدخر لها شيئاً من زكاته لأنه هو الذي يتولى الإنفاق عليها، لكن لو أُعطي شيئاً من المال على أن ينفقه عليها وزاد عنده فهنا يدخره لها، لكن تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول.
أما كونه يعطيها اسمه فلا يجوز له أن ينسبها إليه، وهي ليست بنتا له، فقد جاء في الحديث (من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين..)(متفق عليه). لكن لا حرج أن يوضع لها اسم عام ينفعها ولا يلحقها بأحد معين كالأسماء التي فيها تعبيد لله، مثل فلانة بنت عبد الله، أو بنت عبد الرحمن، أو بنت عبد اللطيف، وهكذا كما هو المعمول به الآن في أسماء اللقطاء. وفقكم الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.