السؤال رقم (134) : (حكم إتيان الزوجة من دبرها.) بتاريخ : 11 / 8 / 1429هـ

هل يجوز إتيان الزوجة من دبرها أم لا؟ السائل: أبو محمد

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها، ومن حصل منه ذلك وهو لا يعلم عن حرمة ذلك فهو معذور معفو عنه ـ إن شاء الله ـ إذا كف حينما تبين له.
أما من أتاها وهو يعلم بحرمة عمله فقد وقع في ذنب عظيم يجب عليه التوبة منه ولا كفارة سوى ذلك.
والأدلة على تحريم إتيان المرأة في دبرها كثيرة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (ملعون من أتى امرأة في دبرها)(رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب)، وقال أيضاً (إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن)(رواه ابن ماجة، وصححه الألباني في الإرواء)، وقوله (لا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله لا يستحي من الحق)(رواه أحمد، والترمذي، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب). وله أن يستمتع بها في أي مكان عدى ذلك، قال تعالى [فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ..](البقرة). والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.