السؤال رقم (1857) : التنازل عن جزء من الأرض لأحد الأبناء دون إخوانه.

هل يجوز للأب أن يخص أحد أبنائه غير المتعلمين ممن يعملون في زراعة الأرض بثلثي الأرض، بطريق التنازل، رغم عدم رضاء باقي أولاده، وعددهم ستة، وما الحكم لو تنازل الأب عن الأرض لأحد أبنائه ثم تراجع وأراد بعد ذلك أن يستردها منه لتكون ميراث شرعي بين أولاده بعد وفاته، ولكن الابن برفض إرجاع الأرض إلى أبيه، هل يأثم الأب، أو الإبن الذي يرفض رد الأرض إلى أبيه؟

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فلقد جاء الإسلام بأعدل الشرائع وأقومها، ومن ذلك أمر الشارع الحكيم بالعدل بين الأولاد، لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ)(النحل:90)، وقال صلى الله عليه وسلم:{اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم}(متفق عليه)، وكان على هذا الوالد ألا يتنازل لهذا الولد بهذه الأرض دون إخوانه، لأن ذلك يوقع بينهم العداوة والبغضاء، ويسبب القطيعة لصلة الرحم، وحيث إنه تنازل لهذا الولد عن هذه الأرض فيجب عليه أن يرجعها مرة ثانية إليه، وإن رفض الولد ذلك رفع الوالد هذا الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر في حل هذه المشكلة، وعلى الابن أن يتقي الله تعالى فيما أخذ، وعليه بردها مرة أخرى إلى والده حتى لا يخسر رضا والده وإخوانه. أصلح الله أحوالكم ووفقكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.