السؤال رقم (1855) : الحكم على بعض أنواع الزواج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فضيلة الشيخ.. عندي بعض الأسئلة أرجو منكم الجواب عليها وجزيتم خيراً.

السؤال الأول: انتشر في الآونة الأخيرة سفر العديد من الشباب إلى البلاد الفقيرة والزواج منها لمدة محدودة من غير إعلام للزوجة وأهلها، حتى إذا انتهت مدة الإجازة نسمع عن الطلاق وعن الهروب من الزوجة وتركها معلقة، ما رأيكم بهذا الزواج المسمى بالزواج السياحي أو الصيفي؟

السؤال الثاني: ما رأيكم في الزواج الميسر الذي دعا إليه الشيخ الزنداني للجالية الإسلامية في الغرب، هل من مفاسد مترتبة على هذا الزواج من الناحية الاجتماعية؟

السؤال الثالث: هل توثيق النكاح في الجهات الرسمية من لوازم النكاح، وما العمل لو حصل زواج مكتمل الأركان والشروط وافتقد التوثيق أفيدونا مأجورين؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: 
(ج1) فالزواج بنية الطلاق فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من كرهه، ومنهم من ذهب إلى جوازه، وقالوا: إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط بدون شرط أي بدون تحديد مدة معينة للزواج، لأن بعض من يسافر إلى الخارج يحتاج لإعفاف نفسه وعدم الوقوع في الزنا وغيره فيجوز له أن يتزوج بنية الطلاق إذا انتهت مدة مهمته في هذه البلد، وقيدوا ذلك بما إذا كانت نية الطلاق بينه وبين ربه دون مشارطة بينه وبين زوجته ولا إعلام لها ولا لوليها.
وأما زواج المتعة ففيه مشارطة على المدة بينه وبين زوجته أو وليها وهذا النكاح باطل وهو حرام بإجماع أهل العلم إلا من خالف من الرافضة.
ولكن الأولى لمن أراد الزواج إذا كان محتاجاً إليه ترك هذه النية (أي نية الطلاق) احتياطاً لدينه وخروجاً من خلاف العلماء، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية ولكن لو أقدم على ذلك فالذي يظهر لي أن الزواج صحيح لكنه يأثم للتغرير بالمرأة.
وأما ترك الزوجة معلقة بدون طلاق فهذا لا يجوز وفاعله آثم لأنه أضاع حقوق هذه الزوجة، فلا هو طلقها لتتزوج ولا هو أعطاها حقوقها الشرعية.

(ج2) أما بالنسبة للسؤال الثاني فأرجو إيضاح نوعية هذا الزواج والمناسبة التي قيلت فيه لتتم الإجابة عليه.

(ج3) أما توثيق النكاح فهو أمر نظامي وضعه ولي الأمر، فهو ليس بشرط لصحة ولا نفاذ ولا لزوم العقد، بل هو أمر يترتب عليه أثر لا دخل له في الحكم الشرعي، بل لعدم ضياع الحقوق واختلاط الأنساب، وعلى ذلك تصبح طاعة ولي الأمر لازمة شرعاً لقول الله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم..)(النساء:25)،وقول النبي صلى الله عليه وسلم: {السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة}(متفق عليه)، فما دام الإنسان يؤمر بمعروف فيجب أن يطيع، فالطاعة هنا لازمة وواجبة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.