السؤال رقم (1847) : تزوجتها عرفياً بدون ولي ولا شهود ثم طلقتها ثلاثاً، وأريد الرجوع إليها فهل هذا يصح؟؟

 لقد تزوجت من امرأة عرفياً نسخة واحدة بدون ولي والشاهد كان قاصراً لم يبلغ، وقد أشهرت هذا الزواج لبعض أصحابي وبعض أقاربي، وقد قالوا لي أنه ليس زواج، وقد طلقتها ثلاث مرات باعتبارها أنها ليست زوجتي فعلاً، والمهم أني الآن تحسنت بعض الشيء معيشتي وأريد أن أتزوجها رسمي فهل يجوز لي الزواج منها أم لا؟ وشكراً لفضيلتكم.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن العقد العرفي الذي ذكرته في زواجك بهذه المرأة غير صحيح لأنه تم بدون ولي للمرأة وشاهدي عدل، وقد قال صلى الله عليه وسلم:{لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل}(رواه ).
وأما ما تلفظت به من طلاقك لها فهو في غير محله لعدم صحة العقد.
والطريق إلى تصحيح وضعك مع هذه المرأة أن يحضر وليها لدى المأذون الشرعي ويعقد نكاحها لك بعد رضاها وإذنها ويحضره شاهدا عدل. فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي فتأذن له بعقد نكاحها، ولاشيء عليكما فيما مضى، وأولادكما شرعيون ونسبهم إليكما صحيح إذا كنتما تعتقدان صحة النكاح الأول، لأن هذا من وطء الشبهة.
وفقكما الله لكل خير ,وأصلح أحوالكما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.