السؤال رقم (1883) : ما حكم لبس المرأة الذهب؟

 ما حكم لبس المرأة الذهب وهل صحيح أن أحد العلماء قال أن لبسها للذهب هو لبسها جمرة من نار وأفتونا بارك الله فيكم

الرد على الفتوى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، أما بعد: فالذهب المحلق وغيره حلال للنساء لعموم لقول تعالى:[أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ] حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره، ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه (إن هذين حرام على ذكور أمتي) زاد ابن ماجه في روايته:(وحل لإناثهم). 
ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم ، وصححه وأخرجه الطبراني ، وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها) إلى أن قال: وعلى هذا درج علماء السلف، ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب، ومن هؤلاء البيهقي في كتابه السنن، وقد جزم العلامة الألباني بتحريم الذهب المحلق على النساء وتأول بعض الأحاديث، ولكن هذا القول شاذ لا يلتفت إليه، وقد أشرت إلى هذه المسالة في كتابي (زكاة الحلي في الفقه الإسلامي) فليراجع. وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.