السؤال رقم (3270) : ما هو حكم الإسلام في حالة زواجي من هذه المرأة؟
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم أنا رجل مسلم تعرفت على امرأة مسلمة متزوجة منذ سنة. ظللنا نحب بعض فترة لسيت بطويلة ومارست وللأسف معها الزنا وقالت لي في يوم أنها نفسها تجيب منّي طفل فغضبت منها غضباً شديداً مع العلم أنها كانت متزوجة (غصباً) وليس لها أولاد وكانت تتطلب الطلاق من زوجها لأسباب كثيرة. وفي يوم فوجئت بها تقول لي أنها حامل منّي في الشهر الثالث كان الخبر كالصاعقة. باختصار شديد ياسيدي هي وزوجها منفصلان منذ شهرين وقد اتفقا على الطلاق بعد الوضع وبعد فترة طالبتني بأن أتوب إلى الله وأتضرع إليه توبة طاهرة بعد أن علمت أنها تابت وقد تبت إلى الله توبة ليس منها رجعة بإذن الله تعالى وندمت على ما فعلت من معاصي وهي الآن في الشهر التاسع… لا أعرف ياسيدي ماهو حق هذا الطفل عليَّ. ما هو حكم الإسلام في هذه الحالة؟ وما هو حكم الإسلام في حالة زواجي بها بعد ذلك منها؟ يرجى إجابتي بالسرعة الممكنة أثابكم الله
الرد على الفتوى
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيجب عليك أن تتوب وتستغفر وتكثر من العمل الصالح، وتتذكر عظمة من عصيته، وخطورة الذنب الذي وقعت فيه، فقد سمَّاه الله _جل وعلا_ فاحشة (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) [الإسراء: 32] ولا يجوز لك الرجوع إلى هذه المرأة وهي حاملٌ ولا بعد الوضع، وينبغي أن تعلم هذه المرأة أن الولد للفراش وللعاهر الحجر.
وأما إذا طلَّقها زوجها وصدقت في توبتها، وصدقت أنت في توبتك _ فالله _جل وعلا_ يقول: (إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً) [مريم: 60] ولذا لا علاقة لك بالولد فهو منسوبٌ لزوجها، مهما كانت الظروف والأحوال.أسأل الله _تعالى_ أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.