السؤال رقم (3266) : المرأة إذا أتاها الحيض وهي في الحج، فماذا تفعل؟

السؤال:
فضيلة الشيخ: المرأة إذا أتاها الحيض وهي في الحج، فماذا تفعل؟

الرد على الفتوى

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن المرأة الحائض تؤدي جميع المناسك وهي حائض إلا الطواف؛ لما ثبت عن عائشة _رضي الله عنها_ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل عليّ رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وأنا أبكي، فقال: \”مالك؟ لعلكِ نفستِ؟\”، قلت: نعم، قال: \”هذا شيءٌ كتبه الله _عز وجل _ على بنات آدم، افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت…\” [رواه البخاري 6/237]، فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار، والتقصير، ونحر الهدي، وغير ذلك ويبقى عليها الطواف، والسعي تؤجله حتى تطهر، فإذا طهرت بعد عشرة أيام، أو أكثر، أو أقل _ اغتسلت وصلت وطافت وسعت.
ولكن إذا عجزت الحائض ومن في حكمها عن شرط الطهارة _ فيسقط عنها، ويصح الطواف؛ للضرورة؛ لقول الله _تعالى_: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 78]، وقوله: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [البقرة: 286] كمن كانت من خارج المملكة، ولا تستطيع العودة إلى مكة مرة أخرى، ولا تستطيع البقاء فيها إلى أن تطهر.
ولكن الأولى للمرأة أن تأخذ بالأسباب التي تمنع الدورة حتى تنهي مناسك الحج، أو تجلس في مكة إن كان عندها استطاعة حتى تطهر وتكمل مناسك الحج.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.