السؤال رقم (290) : ميراث الزوجة والأم والأب وإخوانه من أخي المتوفى . 13 / 1 / 1429
السؤال رقم (290) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… أرجو إفتائي في مسألة الميراث وهي: أن لي أخ توفي منذ سنتين وله زوجة أب وأم وله إخوة ذكور وعددهم خمسة وإناث وعددهم ثلاثة وأنا أستلم مبلغ وقدره 2200 ريال من مستحقاته علماً أنه لا يملك شيئا آخر وأقوم بتوزيعها كالآتي: 500 للزوجة والباقي لوالدي علما بأن حالتهما المادية غير ميسورة سؤالي: هل نصيب الزوجة صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فكم تستحق؟ وكم نصيب والدي من هذا المبلغ؟ وهل للإخوة شي من ذلك؟ أرجو إفادتي .. وشكرا.
الرد على الفتوى
الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن نصيب الزوجة الربع لأن الميت ليس له فرع وارث، والأم لها السدس والباقي للأب والإخوة والأخوات لا يرثون مع وجود الأب، فعليك أن تعطي الزوجة ربع المبلغ والأم سدسه، وباقيه تسلمه للأب.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.