السؤال رقم (301) : اعتدنا زيارة جدتنا والجلوس مع زوجها فهل يجوز لنا الكشف عليه؟ 14 / 3 / 1430
السؤال رقم (301) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نحن أختان إحدانا 15 سنة والأخرى 14 سنة تطلقت جدتنا أم والدنا وتزوجت من سنوات برجل آخر واعتدنا زيارة جدتنا والجلوس مع زوجها فهل يجوز لنا الكشف عليه؟ وهل هو محرم لنا؟ وما صلة قرابة ذلك الرجل بنا طالما أنه زوج جدتنا لأبينا جزاكم الله خيرا؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فزوج الجدة محرم لبناتها وبنات بناتها وبنات أولادها وإن نزلن، فلا حرج على هاتين البنتين من الكشف عنده وحتى بعد الموت أو الطلاق يبقى محرماً لهن ولأخواتهن.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.