السؤال رقم (305) : هل يجوز لزوجي أن لا ينفق علي فعلاً أم عليه الإنفاق؟ 14 / 3 / 1430
السؤال رقم (305) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. تزوجت من سنة وسبعة أشهر وحدثت مشاكل بيني وبين زوجي أدت إلى ذهابي إلى أهلي وأنا حامل في شهري الثالث واتصل بي زوجي وطلقني ثلاث مرات في التليفون.. هو الآن لا ينفق علي منذ أكثر من شهر، هل يجوز له أن لا ينفق علي فعلاً أم عليه الإنفاق؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيجب على زوجك أن ينفق عليكِ مدة الحمل ثم بعد ذلك يجب عليه أن ينفق على المولود، وعليكما بمراجعة المحكمة لبحث قضية الطلاق فلابد فيها من السماع منكما مباشرة وسؤالكما عن الألفاظ التي نطق بها الزوج، وبناء على ذلك يكون الجواب عن الطلاق. وفقكما الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.