السؤال رقم (319) : هل يجوز للمبتوتة أن تنفق على نفسها من مال النفقة الذي يرسله مفارقها لأبنائها؟ 29 / 3 / 1430
السؤال رقم (319) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هل يجوز للمبتوتة أن تنفق لنفسها من مال النفقة الذي يرسله مفارقها لأبنائها؟ أم أن عليها أن تؤدي واجبات السكن والعيش عن نفسها؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه ليس لها نفقة ولا سكنى، لكن ما دامت ترعى الصغار وتتولى شؤونهم فلها أن تنفق على نفسها من مالهم، ولكن لو أنها استأذنت والدهم بأي كيفية على أن تأخذ من نفقتهم ما تحتاج إليه لكان أحسن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.