السؤال رقم (333) : كيف يمكن لأبي أن يقسم بينا الميراث حتى نتفادى المشاكل؟ 9 / 4 / 1430
السؤال رقم (333) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … نحن ٥ أولاد و ٥ بنات من أب واحد و من أم واحدة و لدينا أخ الأكبر من زوجة أبي الأولى. لأبي عقارات من محلات و منزلين و قطع أراضي في القرية الأصلية له. هناك أخي الأكبر من أبي ميسور الحال وكذلك للبعض الآخر من ذكر والأنثى. كيف يمكن لأبي أن يقسم بينا حتى نتفادى المشاكل من بعده.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإن رغب أبوكم أن يقسم بينكم في حياته فيجب عليه أن يسوِّي بينكم ويعطي الذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا تنازل أحد من الذكور أو الإناث عن حصته، فهنا من حق الأب أن يتصرف فيها إما يردها على الآخرين، أو بإبقائها دون قسمة، وإن ترك الوالد المال فمن بقي من الأولاد حيًّا بعد وفاة والده فنصيبه محفوظ في التركة على ما قسمه الله تعالى [للذكر مثل حظ الأنثيين]، وإذا تنازل الأولاد أو بعضهم عن نصيبهم لبعضهم فلا حرج في ذلك سواء كان هذا الأمر في حياة والدكم أو بعد وفاته، قال صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)(متفق عليه). وفقكم الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.