السؤال رقم (351) : موقفي من هذا الزواج، وحكم أخذي مالاً من الضمان. 2 / 5 / 1430
السؤال رقم (351) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. السؤال: امرأة مطلقة ليس لها وظيفة لكن هي مع والديها وظروفهم المادية متوسطة ولكن الوالد بخيل وعصبي وعلمت أن المطلقة والأرملة لها مصروف من قبل الضمان الاجتماعي ولها سنة تستخدمه بدون أن تأخذ من والدها مالا، لكن بعد سنة أتاها خطيب والزواج مسيار وسري وافقت هي عليه لأنها تريد الخروج من البيت، معاملتهم معها سيئة يضربونها أمام أبنائها وحتى إخوانها الأصغر منها يضربونها فقررت إرسال أبنائها إلى والدهم وأرادت الزواج من الرجل بالمسيار وقليل ما ينفق عليها ويهملها عند ذلك استخدمت البطاقة الخاصة بالضمان الاجتماعي وكل ما احتاجت أخذت من الضمان، والآن لها سنة وزيادة معلقة لا هي بالمطلقة ولا بالمتزوجة، علماً أن دام زواجها منه السنة الثالثة على ما أظن، هنا السؤال هل يجوز أن تأخذ من الضمان والزوج لا ينفق عليها، وإذا انتهت العلاقة بالطلاق ماذا تفعل؟ وإذا أراد الرجعة بشروطها وهي النفقة عليها ماذا تفعل.(تقصد الضمان) وترجوكم الإجابة سريعاً.. وجزاكم الله كل خيرا.. ووفقكم الله لما يحب ويرضى.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالزواج السري لا يجوز لأن أصل الزواج أن يكون معلناً وليس سرياً، والذي يسر به هو الزنا عياذاً بالله، قال صلى الله عليه وسلم (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف)(رواه الترمذي، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم 967)، وقال أيضاً (فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح)(رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وحسنه الألباني في المشكاة ج2 رقم 3153)، وأما استخدامها لبطاقة الضمان وأخذها منه فإذا كانت محتاجة وتنطبق عليها الشروط وليس في تقديمها تحايل ولا كذب فلا حرج عليها لكن أنصحها بألا تخفي شيئاً عن أهلها لأن ما تخفيه اليوم سيظهر غداً، ثم تحصل المشاكل التي كانت في غنى عنها وفي الصدق والوضوح والصراحة حل لكل مشاكل هذه المرأة، فلتحرص على ذلك في كل شؤونها. أسأل الله أن يوفقها لما فيه خير لها في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.