السؤال رقم (363) : حكم هجر المرأة لزوجها، وهل يحدث الطلاق برسالة الجوال؟ 11 / 5 / 1430
السؤال رقم (363) : السلام عليكم أنا بعثت رسالة في يوم: 27/04/2009 وبارك الله فيكم على الرد، ولكن أريد أن أعرف هل هجر المرأة لزوجها حلال أو حرام؟ وهل أنا ملام على تصرفي بالطلاق للعلم بأنها استفزتني كثيرا وكانت من أتفه الأسباب لا تكلمني وأنا طلقتها الطلقة الأولي وكنت غاضباً منها كثيراً وخرجت من البيت وأرسلت لها في رسالة بالجوال أنت طالق، فهل يحدث الطلاق؟ للعلم أني ندمت وأريد إرجاعها ولكن ليس الآن ولكن إلى أن يكون لدي مسكن مستقل … ممكن بعد سنة لأن أكثر المشاكل كانت من أني أصرف على والدي وأحضر لهم بعض الشيء … وللعلم أنا غير مقصر في حقها أبدا … أفيدونا أفادكم الله؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهجر المرأة لفراش زوجها بدون سبب شرعي لا يجوز، بل هو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)(رواه أبو داود، وصححه الألباني في سنن أبي داود 2/244 رقم 2141). وأما أمر الطلاق فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك وعرض الأمر عليهم، وإذا لم تجد محكمة شرعية فارجع لأهل الفتوى واعرض الأمر عليهم واشرح لهم الأسباب التي دعتك للتلفظ بهذه الألفاظ ليتسنى لهم الجواب على سؤالك. وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بواسطة : admincp