السؤال رقم (590) : هل يجوز للفتاة أن تقبل الزواج ممن زنى ثم تاب؟ 10 / 6 / 1430
السؤال رقم (590) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… تحية طيبة، ورد في القرآن: الزاني لا ينكح إلا زانية .. فهل يجوز للفتاة أن تقبل الزواج بشاب هي على علم بأنه قد زنا في السابق مرتين؟ مع العلم أنه تاب من خمس سنوات و هو يصلي ؟ وما الذي ينبغي على الشاب أن يفعله لتقبل توبته وهل الوحيد هو إقامة الحد وما هي إقامة الحد؟ وشكرا.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فحد الزاني المحصن رجمه بالحجارة حتى الموت وللبكر جلد مائة وتغريب عام حيث رجم صلى الله عليه وسلم ما عزاً والغامدية لما اعترفا بالزنى وقال في الزاني البكر (جلد مائة وتغريب عام).
وهذا الشاب ما دام أن الله ستر عليه وتاب وصدقت توبته وندم ولم يرجع إلى هذا الذنب فيجوز له أن يتزوج بهذه المرأة أو غيرها فمن تاب من الذنب ولم يرجع إليه البتة لا تشمله هذه الآية لكن العادة جرت أن من وقع في هذا الأمر لا ترضاه الحرة الشريفة العفيفة وهكذا بالنسبة للرجل لا يرضى أن يتزوج من وقعت في هذا الأمر ولكن ما دام أن هذه المرأة تعلم عن حالهِ وترضى به فلها أن تنكحه والله جل وعلا يعلم عن نواياهما فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.