السؤال رقم (594) : هل ممكن إخراج كفارة يمين كي لا يقع الطلاق؟ 14 / 6 / 1430
السؤال رقم (594) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. كنت يوما متعصبا خوفا على زوجتي من مشقة العمل بالمنزل فقلت لها لو عملتي كده تاني تكوني حرام علي … ولم تفعل حتى الآن، ويوم آخر ولنفس السبب ولكن بفعل آخر أتت به قلت لها تكوني حرام علي لو فعلت كده تاني ولم تفعل حتى الآن. وبعد أن هدأت فكرت في الأمر وعرفت إني كنت غلطان أن أقسم عليها بهذا فقررت التنازل عن هذين القسمين وقلت أقضى كفارة اليمين حتى لا تقع زوجتي في النسيان ويقع الطلاق على سبب غير ذي جدوى. فهل أنا على صح أم أنا غلطان؟ وفى اعتبار ذلك قسم ويمكن التنازل عنه مع قضاء الكفارة؟ وهل يمكن إخراج الكفارة نقدا للمساكين أم لابد من إخراجها طعاما؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمثل هذه الألفاظ التي يطلقها الشخص على زوجته يرجع الحكم فيها إلى نيته فإن نوى الطلاق وقع طلقة واحدة وإن نوى حثها على فعل شيء أو منعها من فعل شيء فهنا يكون يميناً ويكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد لزمه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات والذي يظهر من السؤال أن السائل قصد الحث والمنع وليس له نية الطلاق ولذا عليه أن يكفر كفارتي يمين ويتحلل من هذين اللفظين الذين قالهما في وقتين مختلفين ولا يجوز له أن يخرج نقوداً بدل الطعام بل يلزم إخراج الطعام فإن استطاع وإلا وكل غيره في ذلك وهناك جهات كثيرة تتولى مثل هذا الأمر قال الله تعالى: [لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ].
ومع ذلك فإني أوصي السائل بتجنب مثل هذه الألفاظ التي توقعه وزوجته في الحرج.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.