السؤال رقم (595) : هل الزوج إذا طلق زوجته بقصد التهديد يقع الطلاق؟ 14 / 6 / 1430
السؤال رقم (595) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. قلت لزوجتي لو فعلت أمرا ما بداعي الخوف عليها تكون حرام علي، وقرأت في فتوى مشابهة أن الزوج لو كان قصده إيقاع الطلاق فيقع الطلاق إن فعلت الزوجة هذا الأمر وإن كان الزوج قصده التهديد والحث والمنع فيعتبر ذلك يمينا .
طيب وقت ساعتها أنا كان يميني هذا بداعي الخوف عليها ولمنعها عن أداء مثل هذه الأعمال الخطرة عليها ولكن معرفش بقى القصد هنا معناه إيه مش قادر أحدد … ممكن تفيدوني أفادكم الله؟.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمثل هذه الألفاظ التي يتلفظ بها الرجل على زوجته يرجع الحكم فيها حسب نيته فإن نوى الطلاق وقع طلاقاً وإن نوى الحث على فعل شيء أو المنع من فعل شيء فهنا تكون يميناً ويلزمه أن يكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يستطع لزمه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات قال تعالى: [لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ].
والذي يظهر من السؤال أن هذا السائل قصد الحث والمنع لأنه قال ذلك خوفاً على زوجته ولم يقصد الطلاق ولذا عليه كفارة يمين كما سبق.
ومع ذلك أوصي السائل يتجنب مثل هذه الألفاظ لئلا يوقع نفسه وزوجته في حرج هو في غنى عنه.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.