السؤال رقم (596) : رجل كبير جمع ورثته وقسم ماله وقال لا تتصرفوا بالمال إلا بعد موتي؟ 14 / 6 / 1430
السؤال رقم (596) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فضيلة شيخنا المبارك الشيخ عبد الله … أحسن الله إليك ونفع بك الإسلام والمسلمين: شيخ كبير يخشى أن تفترق عائلته بعد وفاته فجمع كل ورثته وقال لهم أنا سوف أقسم المال لكم من باب العطية الآن وفي حياتي، لكن لا يحق لأحد منكم التصرف في المال إلا بعد موتي فكل واحد منكم الآن يأخذ من مالي ما يريد علما أنه لا يوجد عنده إلا بيت كبير يحوي عدة شقق فجاء ورثته كلهم واتفقوا على قسمة المال باختيارهم ورغبتهم وكلهم رضي عن هذه القسمة ثم إن هذا الشيخ الكبير كتب في وصيته أن المال الذي يبقى من بعدي قد اتفق ورثتي على قسمته وكان ذلك بحضوري وأنا أوصي أن تمضي القسمة كما اتفقوا لا تبدل ولا تغير إلا إذا رضي الورثة. فما رأي فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم وسدد على الحق خطاكم؟؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فما دام هذا الرجل قسم المال على أولاده وبناته وعدل في ذلك بأن أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين ولم يحرم أحداً من الورثة كالزوجة والوالدين فلا حرج عليه وهنا لو مات أحد أبنائه أو بناته فنصيبه يعود لورثته وإما إن كان أعطى الذكور دون الإناث فلا يجوز له ذلك بل هذا من الجور في العطية ومعلوم أن الوصية للوارث لا تجوز إلا إذا رضي الورثة بعد موت الموَّرث.
وكذلك الوصية بأكثر من الثلث لغير وارث لكن تصرف هذا الشخص يحمل على أنه عطية مشروطة ومع ذلك فلو أنه ملكهم هذا في حياته وشرط عليهم ألا يبيعوا إلا على أحدهم لتحقق له ما يريد قال صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني في إرواء الغليل ج6، رقم 1655.
وقال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) رواه مسلم.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.