السؤال رقم (609) : حكم خروج المعتدة من بيت زوجها أثناء العدة . 21 / 6 / 1430
السؤال رقم (609) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. السؤال الأول..امرأة توفي زوجها تسأل عن حكم خروجها لأجل حضور حفل زفاف أحد أقاربها على أن لا تبيت وإنما تعود إلى بيتها للمبيت فيه.
السؤال الثاني..هل صحيح أن المعتدة من وفاة، لا يجوز لها وأنه حرام عليها إذا ما خرجت من بيتها للضرورة أن تعود إلى بيتها قبل غروب الشمس.. وأنها لو بقيت ما بعد غروب الشمس فقد ارتكبت حراماً.
السؤال الثالث..هل يجوز للمعتدة من وفاة المبيت في آخر يوم من عدتها في غير بيتها؟
مثلا لو كانت عدتها تنتهي في الخامس عشر من الشهر هل يجوز لها المبيت في غير بيتها…وهل… ينتهي آخر يومها من عدَتها بغروب الشمس أم لا. وجزاكم الله خيرا.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاً: لا يحل للمرأة أن تخرج لمثل هذا الأمر بل تلزم بيتها ولا تخرج إلا لحاجة ضرورية مثل العمل الذي لا بد لها منه ومراجعة المستشفى وإنهاء الأوراق الضرورية التي تتعلق بها أو بزوجها المتوفى، أما المناسبات والاحتفالات والرحلات وغيرها فلا تخرج المرأة المحادة لها حتى تكمل فترة الاحداد أربعة أشهر وعشرة أيام.
وثانياً: إذا خرجت المرأة المحادة لأمر ضروري كما سبق فعليها أن ترجع متى انتهى الأمر الذي خرجت من أجله سواء كان ذلك في الليل أو في النهار.
وثالثاً: لها أن تبيت حيث شاءت ما دامت فترة الاحداد بالنسبة لها قد انتهت فمتى أكملت أربعة أشهر وعشرة أيام من خروج روح الميت فقد انتهت فترة إحدادها وتخرج بعد غروب شمس اليوم الأخير من إحدادها لأن اليوم ينتهي بغروب الشمس وهنا لها أن تبيت في أي مكان تأمن فيه على نفسها.
وفقكِ الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.