السؤال رقم (624) : هل الإخوة من الأم يرثون من رجل متزوج وله ….. 4 / 7 / 1430
السؤال رقم (624) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. بعد الحمد لله .. والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم … أطرح سؤالي … وهو يتعلق بالمواريث هل الإخوة من الأم يرثون من رجل متزوج وله زوجة واحدة وليس لدية أبناء ولا بنات؟ حيث أنه عقيم؟ و أمه على قيد الحياة ..؟ وله أخ من الأم والأب فقط متزوج وله أبناء وبنات … ولا أخت له من أمه وأبيه … إنما لديه أخ و أخت من الأم … فهل الأخ والأخت من الأم يرثونه في هذه الحالة..؟؟
أرجوا التوضيح بالتفصيل … ولكم جزيل الشكر والتقدير .. و أطال الله في عمركم .. ونفع بكم المسلمين .. سألين المولى عز وجل أن تكون في موازين حسناتكم
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالإخوة من الأم إذا كانوا اثنين فأكثر ذكوراً أو إناثاً يرثون الثلث وإذا كان واحداً ذكراً أوأنثى فإنه يرث السدس بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث والأصل من الذكور الوارث فهذا المتوفى أمه لها السدس وزوجته لها الربع وإخوته من الأم لهم الثلث والباقي للأخ الشقيق تعصيبا.
وفقكم الله لهداه وجعل عملنا وعملكم في رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.