السؤال رقم (3303) : هل يجوز لبس المرأة للإكسسوارات فوق العباءة ؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هل يجوز أن تلبس المرأة إكسسوارات فوق العباءة.

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا يجوز للمرأة أن تلبس شيئاً فوق عباءتها تشتهر به لأن العباءة لستر ما تحتها من لباس الزينة فإذا لبست المرأة شيئاً فوقها ظهرت زينتها وإظهار الزينة محرم بالاتفاق لكن لو لبست المرأة ذلك تحت العباءة وأظهرته عند النساء فلا حرج في ذلك بشرط عدم التشبه بالرجال والكافرات وألا يكون فيه تصاوير وألا يصل إلى حد الإسراف والقاعدة أن الأصل في اللباس الحل إلا إذا دل الدليل على تحريمه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.