السؤال رقم (3293) : هل هذه يمين طلاق أم يمين حلف؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..سؤالي (إذا أقسم الزوج على زوجته بأن قال لها – أنت طالق بالثلاث – أعادها عليها ثلاث مرات، إذا ذهبتِ إلى الدكتورة – وكانت هي مريضة – ولكن كان الزوج قصده المنع من الذهاب إلى الدكتورة – ولكن الزوجة ذهبت إلى الدكتورة لغرض المعالجة. أفتونا رحمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا أقسم الزوج على زوجته وقامت بفعل ما أقسم عليه، فهنا لا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون قصده الطلاق، فهنا يقع الطلاق حسب نيته.
وأما الحالة الثانية: أن يكون قصده من الحلف منعها مما حلف عليه فقط فعليه أن يكفر عن يمينه لقوله تعالى: [لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ..](سورة المائدة). والذي يظهر من سؤاله أنه يقصد المنع وبالتالي يكون يميناً فعليه كفارة يمين.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.