السؤال رقم (3289) : حكم ما أوصى به والدي لي دون إخواني وأخواتي؟

نص الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفتونا جزاكم الله خيرا: عالجت والدي المتوفى رحمه الله واقترضت مالا من الناس لعلاجه حيث وعندي أخ أكبر مني متزوج وأربع أخوات متزوجات، والجميع لم يشاركوا معي في علاجه وأوصى لي مقابل حق علاجي له، ولكن الشرع قال لا وصية لوارث فما الحكم حيث وأنا مديون لناس مقابل علاجي لوالدي وباقي الورثة لم يقدموا شيء … أفتوني جزاكم الله خيرا

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:فإن كنت عالجت والدك بنية الرجوع عليه والاستدانة من الآخرين له فهنا من حق أبيك أن يعطيك بقدر ما دفعت لعلاجه فقط، وأنصحه ألا يجعله وصية بل يسلمه لك الآن ما دام حيًّا يرزق، فهذا أسلم وأبرأ للذمة، وأما إن كنت عالجت والدك بقصد البر وعدم نية الرجوع عليه فليس له حق تمييزك عن إخوتك في العطية أو الوصية، وحتى لو أوصى لك لابد من إذن الورثة بعد وفاته فهناك فرق بين أن يكون ديناً على والدك يسدده لك وبين أن يكون وصية من والدك مكافأة لك على صنيعك، فالأول يجوز والثاني لا يجوز ولا ينفذ إلا برضا الورثة بعد وفاة أبيك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.