السؤال رقم (3287) : ما حكم ما صدر مني في تلك الحالات؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … أود طرح بعض الأسئلة عليكم لإعانتي على تجاوز الإشكال الذي وقعت فيه وإبراء لذمتي أمام الله:
1ـ تخاصمت ذات مرة مع زوجتي وفي لحظة غضب شديد قلت لها والله لن تكتبي لي بعد اليوم بمعنى الفراق، إلا أني من الغد قمت بإطعام عشرة مساكين بعنوان كفارة يمين كما ذهب إلى ظني وعدت إلى زوجتي.
2ـ بعد مدة من الواقعة الماضية جد خلاف ثان بيننا وفي لحظة غضب شديد جدا قلت لها وحق رسول الله لن تبقي معي ولن تكتبي لي بعد اليوم (بمعنى الفراق) إلا أني من الغد كفرت عن يميني ذاك على نحو ما فعلته في الواقعة الأولى.
3ـ بعد مدة أخرى أيضا نشب خلاف آخر و في لحظة غضب شديد جدا قلت لها كل واحد منا يذهب إلى حال سبيله وفي الآن ذاته ولتدارك أمر أن تعد تلك بمثابة طلقة ثالثة استدركت بالقول إذا يصعب التفاهم بيننا يكون الأمر كذلك.
4ـ بعد فترة أخرى كنا ممتطين السيارة وجد خلاف آخر أرادت على أثره النزول من السيارة للعودة للمنزل لكني قلت لها أقسم بالله لو تنزلي من السيارة لن ترين وجهي بعد اليوم بمعنى المفارقة فاستجابت لطلبي ذاك بعد برهة من الزمن وبتحولنا إلى مكان آخر توقفت ونزلت من السيارة لقضاء بعض الشأن وأثر العودة شب نزاع آخر نزلت على أثره زوجتي من السيارة فاغتظت للأمر وبمقابلتي لها بمنزل شقيقها بعد دقائق قلت لها انتهت العلاقة بيننا واتصلت بأفراد عائلتي وأعلمتهم باني قد قررت طلاقها ولن تعود إلي أبدا بعدما أقسمت بالله على ذلك.
– لما سألتني عن سبب اتخاذ قرار الطلاق أجبتها بأن سبب ذلك يعود إلى نزولها من السيارة والحال أني حذرتها من ذلك أجابت بأني لم أحذرها كما المرة الأولى لما أقسمت على ذلك ولذلك نزلت إذ لو أقسمت مجدداً لما نزلت على حد قولها بعد قسمها على ذلك، بل ذهبت إلى القول والتأكيد على أنها لم تسمعني أهددها أنه في صورة النزول سأفارقها للأبد
ـ كل ما أود معرفته من فضيلتكم ما حكم الطلاق الصادر مني في الواقعة الأخيرة على اعتبار أن القسم الذي صدر مني أثناء الشجار الأول قصدت به باطناً كل ما يشب نزاعاً بيننا لا تنزل على أثره من السيارة بينما فهمت زوجتي الأمر على أن القسم الصادر مني منسحب الأثر على المرة الأولى فحسب.
ـ كما أود معرفة ما حكم ما صدر مني في الحالات الثلاث الأولى وخاصة الثانية والثالثة لما تلفظت بتلكم العبارات وأنا في حالة غضب شديد جدا. والسلام..

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأوصيك أخي الكريم بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم لعرض الأمر على القاضي وشرح ما حصل بينكما مع حضور الزوجة ليتسنى له البت في أمركما.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.