السؤال رقم (3322) : حكم لبس العباءة الزركشة وكذلك لبس الكاب للمرأة؟

نص السؤال: حكم لبس العباءة الزركشة وكذلك لبس الكاب للمرأة؟

الرد على الفتوى

الجواب: الأصل في اللباس أنه حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه مما يكون فيه تشبه أو يكون فيه تصاوير أو يكون عارياً، وهذه العباءات التي استحدثت للنساء إذا كان في لبسها فتنة أو لفت نظر لكونها مطرزة أو كانت ضيقة فهنا تمنع لما يترتب عليها من الفتنة، فكل ما كان فيه فتنة أو فيه تشبه بالرجال أو بالكافرات أو بالفاجرات فإنه يحرم على المرأة لبسه.