السؤال رقم (3320) : أسئلة تتعلق بالنظر لمن يريد خطبتها

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أسئلتي هي وفقكم الله وتقبل منكم:
(1) ما هي الحدود المسموح بها شرعاً بالنظر إلى فتاة منتقبة من قبل رجل يريد الزواج بها؟
(2) هل يجوز رفع النقاب لكي ينظر إليها من قبل الرجل؟
(3) هل يجوز النظر إليها بدون علمها أثناء رفعها للنقاب (ترفع النقاب أثناء تدريس التلاميذ وأثناء وجودها في الإدارة الخاصة بالمعلمات) فتتيح الفرصة للنظر إليها بعد الاتفاق مع المديرة؟
ليرى الخاطب هل تعجبه أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإليك الإجابة على الأسئلة:
ج1: إذا أراد الرجل أن يتزوج بامرأة وكان صادقاً في ذلك فله أن ينظر إليها بما يدعوه إلى نكاحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل خطب امرأة (هل نظرت إليها؟ قلت: لا ، قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني في المشكاة ج2 رقم 3107)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل)(رواه أحمد وأبو داود، وحسنه الألباني في الإرواء ج6 رقم1791)، فله أن ينظر إلى وجهها وشعرها وذراعيها وجزء من قدميها، ويحق للمرأة أيضاً النظر إلى من يتقدم لخطبتها، وهذه الرؤية لا تكون إلا مع وجود محرم للمرأة وإلا فتحرم الرؤية إذا كانت في خلوة وبدون محرم.
ج2: لا حرج على المرأة أن ترفع غطاء الوجه ليراها من يتقدم لخطبتها، وهذا من التيسير على الرجل والمرأة، ولتكون الحياة الزوجية مبنية على السعادة التي يرغبها الزوجان.
ج3: إذا كان الرجل صادقاً في التقدم للزواج من المرأة كما ذكرت سابقاً جاز له أن يرى منها ما يجعله راغباًَ في الزواج منها، والأولى أن تُستأذنُ في ذلك، أو تكون الرؤية في بيتها وفي وجود محارمها.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.