السؤال رقم (3316) : حكم من قال لزوجته إن ذهبت لفلانة فأنت طالق؟

نص الفتوى: فضيلة الشيخ وفقه الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا قال الرجل لزوجته إن ذهبت لفلانة فأنت طالق ولم يكن يقصد الطلاق وإنما قصد منعها وتخويفها بذلك فما الحكم؟

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإن كان قصده المنع فقط فلا يقع الطلاق، وعليه كفارة يمين، وهي كما جاء في قوله تعالى [لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ..](المائدة)، وتكون الكفارة على الترتيب.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.