السؤال رقم (3314) : خال خال والدي ـ وهذا الخال لأب ـ هل يجوز له الكشف على بناتي؟

نص الفتوى: فضيلة الشيخ وفقه الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
خال خال والدي ـ وهذا الخال لأب ـ هل يجوز له الكشف على بناتي؟

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فايجوز أن تكشف بناتك لخال خال والدهم أي أخو جدتهم من الأب أو الأم، فالخال وإن علا محرم للبنات وإن سفلن.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.