السؤال رقم (3313) : العطية والهبة والنفقة من الأب لأولاده هل تكون بالسوية أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟
نص الفتوى: فضيلة الشيخ وفقه الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
العطية والهبة والنفقة من الأب لأولاده هل تكون بالسوية أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وحكم تخصيص المحتاج منهم بمساعدة؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالعطية والهبة من الوالد لأولاده لا تكون إلا بالعدل والسوية لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)(رواه البخاري)، أما النفقة فتختلف باختلاف الأولاد وحاجاتهم، فالذي يدرس في الجامعة أو الكلية تختلف نفقته عمن يدرس في المتوسطة أو الابتدائية ويجوز تخصيص المحتاج من الأولاد بالمساعدة، كمن يريد الزواج لحاجته الشديدة له، أما غير ذلك من النفقات الضرورية فيجب فيها العدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أتحب أن يكونوا لك في البر سواء فسو بينهم)(رواه مسلم).
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.