السؤال رقم (3312) : الاشتراك في قيمة أضحية واحدة عن عائلتين يدفع رب كل أسرة نصف المبلغ وتنوى عن الأسرتين جائز أم لا؟

نص الفتوى: فضيلة الشيخ وفقه الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الاشتراك في قيمة أضحية واحدة عن عائلتين يدفع رب كل أسرة نصف المبلغ وتنوى عن الأسرتين جائز أم لا؟

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالاشتراك في الملك في الأضحية لا يجوز، فكون العائلتين تشتركان وتضحيان عنهما لا يجوز، أما الاشتراك في الثواب فلا بأس، وكذا الاشتراك في الملك إذا كان المضحي عنه واحداً كأن يشترك شخصان في أضحية عن ميت واحد.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.