السؤال رقم (3311) : حكم إتيان الرجل زوجته والانتهاء من شهوته دون أن تنتهي المرأة من شهوتها؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ما حكم إتيان الرجل زوجته والانتهاء من شهوته دون أن تنتهي المرأة من شهوتها ، حيث إنه إذا انتهى قام وترك زوجته وهي لم تنتهي؟

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فينبغي على الرجل أن يراعي حق امرأته وخاصة في حال الجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)(رواه الترمذي، وصححه الألباني في جامع الترمذي رقم3314)، وهذا فيه دليل على أن الخيرية تكون في حسن أخلاق الزوج مع زوجته وخاصة عند المعاشرة الزوجية بينهما، فلا يقوم عنها حتى تنتهي من حاجتها وتصيب حظها من هذا الجماع، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها)(رواه أبو يعلى، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم 405). وعلى الرغم من ضعف هذا الحديث إلا أنه أشار إلى مسألة مهمة وهي أن ينتبه الرجل لامرأته حال الجماع لكي تأخذ حقها من اللذة كما يأخذها هو، ومصداق ذلك في قوله تعالى [وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ](البقرة)، وهي من الحقوق الهامة والضرورية التي غفل عنها كثير من الرجال الذين لا يبحثون إلا عن قضاء وطرهم فقط دون النظر إلى حقوق زوجاتهم في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.