السؤال رقم (3305) : زوجي كثير الحلف بالطلاق على أتفه الأشياء…

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. زوجي كثير الحلف بالطلاق على أتفه الأشياء وأخيراً حلف بالطلاق أنه لن يحلف بالطلاق مرة أخي، واخترع حاجة ثانية وهي التحريم ـ عليا الحرام من بيتي ـ و أقنعته إنه يبطله، وحلف بالحرام من بيته إنه لن يحلف حرامات مرة أخرى، مع العلم أنه مش عارف إيه بالضبط معنى التحريم، وعند الحلف لا بيبقى في النية الطلاق أو التحريم، واليوم بعد أن قال لي (عليا الحرام من بيتي لن أحلف حرام تاني)، قالي اليوم (حرام من بيتي أنا عمري ما أنزل لأحد)، وأنا حائض وهو عارف كده أنا اتحرمت عليه، فهو الآن ترك المنزل، فما حكمي أنا؟ هل وقع عليا التحريم؟ وهل يوجد كفارة؟ أرجو الرد بسرعة أرجوكم أفيدوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرد على الفتوى

الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذه الألفاظ وغيرها يقع فيها بعض المسلمين لجهلهم بحكمها وبكونها عرفاً نشأ عليه وسمعه ممن حوله، وفي تلك المسألة التي ذكرتها الأخت السائلة لابد من إيضاح ما يأتي: أن من قال لزوجته (عليَّ الحرام من بيتي، أو حرام من بيتي، أو عليَّ الطلاق) وغير ذلك من الألفاظ الدارجة على ألسنة بعض الناس، فإذا كان قصده الطلاق وقع الطلاق حسب نيته، وإن كان قصده الحلف فقط بقصد المنع فهذا فيه كفارة يمين لقول الله تعالى [لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ…] (سورة المائدة: الآية 89). وإن كان يقصد تحريم زوجته فيقع ذلك ظهاراً وعليه كفارة الظهار، والذي يظهر من السؤال أن هذا الرجل قصده المنع فقط وبالتالي يكون يميناً فعلية كفارة يمين. ووصيتي لهذا الرجل أن يتقي الله فيما يتكلم به وخاصة في ألفاظ الطلاق والتحريم، فإن ذلك يسبب حرجاً شديداً في حياته الزوجية، ويترتب على ذلك مشاكل وأمور لا تحمد عقباها. أصلح الله أحوال المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.