السؤال رقم (3304) : هل يجوز لزوجي ووالدته الأخذ من مال الورثة والتصرّف فيه دون قسمته عليهم؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك ربي فيكم شيخنا وجعلكم من الصالحين المصلحين.. شيخنا بعد إذنكم لي عندكم بعض الأسئلة: والد زوجي توفّاه الله من سنوات وترك مالا لآل بيته. حسب ما علمت لم يتمّ تقسيم المال حسب ما جاء في الشرع وإعطاء كلٍّ حقّه, إلا أن زوجي وهو الابن الأكبر تنازل عن نصيبه من الميراث وكذلك فعلت أخت له متزوجة, وبقي المال في عهدة زوجي لكنه من حقّ والدته وأخواته الثلاث الصغريات.
سؤالي يا شيخ: هل يجوز لزوجي ولوالدة زوجي الأخذ من المال والتصرّف فيه من دون قسمة؟ وقد أخذ زوجي منه قسطاً كبيرا للاستعانة به على الزواج ولاقتناء سيارة بموافقة أمه وبعلم سائر الأسرة, وكذلك أخذت أم زوجي من المال لإقراض الأقارب ولتحسين حالة البيت ولكننا بتنا نتساءل ما إن كان ذلك يُعتبر أكل مال يتيم…فما العمل يا شيخنا؟ هل يتوجب عليهم قسمة الورثة بين أفراد العائلة أم هل يجوز الإنفاق من المال دون حساب؟ أريحونا يا شيخنا أراحكم الله من كل همّ وغمّ وفي حال ما إذا يتوجّب عليهم القسمة فهذه هي المعطيات: توفيّ الأب وترك من وراءه: (أماً، وأختين متزوجتين، وأربع إخوة متزوجين), ومن ناحية أهله ترك: (زوجة، وابناً تزوج، وأربع بنات كبراهن متزوجة وصغراهن لم تبلغ بعد،). وأما بالنسبة للميراث فيتمثل في (البيت العائلي الذي تقطن فيه العائلة) منذ حياة الأب، (ومبلغاً من المال بعثت به شركة التأمين) لأسرته إثر وفاته بحيث أن الانخراط في هذه الشركة إجباري لا اختياري في بلادنا، وهو ما يعبر عنه بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي..هذا هو شيخنا ما عندي, أسأل الله أن تكون الصورة واضحة عندكم.. جزاكم ربي الجنة.
الرد على الفتوى
الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذا المال ميراث ولا يجوز أن يتصرف به أحد ولا بد أن يقسم قسمة الميراث ومن تنازل عن حقه فليس له أخذ شيء بعد ذلك ووالدة زوجك لها أن تأخذ بقدر نصيبها لكن ليس لها أن تأخذ من نصيب الأيتام شيئاً وهكذا زوجك ليس له حق شراء السيارة من هذا المال وعلى كل حال فمن أخذ شيئاً فعليه أن يعيده إلا إذا كان ذلك بتنازل من الورثة وليس فيهم قاصر، أما إن كان فيهم قاصر فليس لأحد أن يتنازل عنه وقد عظم الله شأن أموال اليتامى وحرم أكلها قال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً](النساء الآية10). ونصيحتي لك ولزوجك أن تنهوا قسمة هذا الميراث وتعطوا كل صاحب حق حسب ما فرضه الله وأما موضوع التأمين فهو يختلف حسب نوعية التأمين هل هو قائم على المعاوضة أم أنه تبرع محض من الشركة فإن كان معاوضة فلا يجوز وإن كان تبرعاً محضاً من الشركة للعاملين فيها فلا حرج عليكم في أخذه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال الطيب وأن يجنبنا الكسب الخبيث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.