السؤال رقم (3336) : كيفية تقسيم تركة الوالد لأصحابها المستحقين لها
فضيلة الشيخ: عبد الله بن محمد الطيار.. وفقه الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأمل من فضيلتكم إيضاح ميراث أفراد هذه الأسرة حسب الشرع المطهر:
(1) قسم الوالد (37) من الإبل على (4) أولاد فقط وباقي منها (5) من الإبل ـ والتي قسمها ….. وتنازلنا بها لواحد وباعها.
السؤال: هل (5) الباقية تدخل في الميراث أم لا؟
(2) شراء الوالد وايت موديل 77 بقيمة (180) ألف ريال دفع الوالد (140) ألف ريال ودفعت الباقي (40) ألف ريال هل أبيع الوايت وأخذ المبلغ الذي دفعته أو يدخل في الميراث؟
(3) يوجد (52) من الإبل كيف يتم تقسيمها على (8 بنات)، و(5 أولاد)، و (3 زوجات)، وجدي لا يزال حي.
* ملاحظة آمل توضيح حق (الجد) في الميراث؟
(4) والدي في عام 1403هـ زوج إحدى أخواتي بوايت موديل (83) هل يدخل في الميراث أو يكون مهراً لأختي؟
(5) يوجد مبلغ وقدره (130) ألف ريال كيف يتم توزيعها على (8 بنات) ، (5 أولاد) ، و(3 زوجات)، و(الجد)؟ آمل توضيح حق (الجد) في الميراث؟
(6) يوجد (233) من الغنم كيف يتم قسمتها على الورثة (8) بنات، و(5 أولاد)، و(3 زوجات)، و(الجد).
الرد على الفتوى
الإجابة .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإجابة هذه الأسئلة كالآتي:
ج1: لا تدخل الباقية في الميراث لكنها محسوبة على الأولاد من حقهم.
ج2: إن كنت دفعتها على أنها سلف لوالدك فهي دين عليه لك، وإن كنت دفعتها على أنها تبرع له فليس لك شيء.
ج3: تقوَّم وتقسم للزوجات (الثمن)، وللجد (السدس)، والباقي للأولاد (للذكر مثل حظ الأنثيين).
ج4: إن كانت أختك تنازلت عنه لوالدك فهو ميراث وإلا فهو خاص بها.
ج5: تقوَّم وتقسم للزوجات (الثمن)، وللجد (السدس)، والباقي للأولاد (للذكر مثل حظ الأنثيين).
ج6: تقوَّم وتقسم للزوجات (الثمن)، وللجد (السدس)، والباقي للأولاد (للذكر مثل حظ الأنثيين).
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.