السؤال رقم (3334) : هل يجوز لي الزواج من ابنتها بعد ما حدث بيننا؟
نص الفتوى:
اسمحوا لي أن أسأل فضيلتكم، أنني تعرفت على امرأة بدون زوج، ووعدتني على زواجي بابنتها الكبرى بعد ذلك زرتها بمنزلها وكانت بمفردها فنتج عن ذلك المداعبة والقبل وأنا أريد أن أتزوج ابنتها ومصر على ذلك، هل يجوز لي الزواج بابنتها أم لا؟ أريد توضيح جزاكم الله خيرا.
الرد على الفتوى
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن ما فعلته مع هذه المرأة لا يجوز بل هو ذنب كبير وإثم عظيم لمخالفته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ)(رواه البخاري ومسلم)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)(رواه الترمذي). فاتق الله تعالى، وصحح خطأك بالتوبة والاستغفار والإكثار من العمل الصالح، ووصيتي لك بالرغم من جواز زواجك بابنة هذه المرأة إلا أن الأحفظ لنفسك ولدينك أن تبتعد عنها وألا ترتبط بالزواج من ابنتها لأن الشيطان لن يترككما إلا ويذكركما بما حدث بينكما فيقع بعد ذلك مالا يحمد عقباه. وابحث عن امرأة ذات خلق ودين وتكون من أسرة طيبة لكي تعيش سعيداً مسروراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)(رواه مسلم).
أسأل الله أن يمن عليك بالمرأة صالحة التي تقر لها عينك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.