السؤال رقم (3332) : حكم هذا الطلاق؟

نص الفتوى:
أثناء فترة الملكة حدث بيني وبين زوجتي خصام طلبت منها رقم بريدها لأني أرسلت لها رسالة وما كُنت أريدها تقرئها وطلبت رفضت وأصرت فهددتها بالطلاق قلت لها إذا أذن المغرب وما عطيتيني الرقم السري تكوني طالق وما عطتني فحسبت الطلقة وقعت فحاولت ثاني يوم أصالحها واتصلت ما ترد مصممه ما ترد وكنت معصب وقلت لها: أنا بطلع واتصل وإذا ما رديتي تكوني طالق طلقة ثانية (لأني كنت لا اعلم الحكم الشرعي بأن الطلاق المعلق بقصد التهديد لا يقع) ولكنها ردت عليَّ وأيضا هالمرة كنت اقصد تهديد أيضا. وبعدها سألت مفتي قالي الطلقة لم تقع لأن قصدي تهديد وعليَّ كفارة وسئلت أكثر من شيخ وكلهم اجمعوا على عدم وقوعه.
ولكن سؤالي هو: احتسابي للطلقة الأولى وقولي لزوجتي ذلك وأنا ما كنت اعرف الحكم أن إذا نيتي مو طلاق ما يقع ما حكمه حيث أنني اشهد الله فعلا على صدق نيتي وأن نيتي تهديدها فقط حتى تعطيني الرقم وليس الفراق.

الرد على الفتوى

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأوصيك أخي الكريم بمراجعة المحكمة الشرعية وعرض الأمر على القاضي وسوف يبت في هذا الأمر بحسب ما يعرض عليه من كلامك وكلام زوجتك. أسأل الله تعالى أن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.